تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الْأَخْبَار عَن جمَاعَة من أَصْحَاب النَّبِي - ﷺ َ - وَجَمَاعَة من التَّابِعين رضي الله عنهم أَنهم ورثوا ثَلَاث جدات، مَعَ الحَدِيث الْمُنْقَطع الَّذِي رُوِيَ عَن النَّبِي - ﷺ َ -، أَنه ورث ثَلَاث جدات، وَلَا نعلم عَن أحد من أَصْحَاب النَّبِي - ﷺ َ - خلاف ذَلِك، إِلَّا مَا روينَا عَن سعد بن أبي وَقاص رضي الله عنه مِمَّا لَا يثبت عِنْد أهل الْمعرفَة بِالْحَدِيثِ إِسْنَاده ".

وَهَذَا الحَدِيث الْمُنْقَطع رُوِيَ عَن إِبْرَاهِيم، وَعبد الرَّحْمَن بن يزِيد، وفسراه بأنهن ثِنْتَيْنِ من قبل الْأَب، وَوَاحِدَة من قبل الْأُم.

وَرُوِيَ أَيْضا عَن الْحسن " أَن رَسُول الله - ﷺ َ - ورث ثَلَاث جدات ".

وَعَن مُحَمَّد فِي الْجدَّات الْأَرْبَع " أَن عمر رضي الله عنه اطمعهن السُّدس ".

وَرَوَاهُ خَارِجَة بن زيد بن ثَابت عَن أَبِيه " أَنه كَانَ يُورث ثَلَاث جدات إِذا استوين ثِنْتَيْنِ من قبل الْأَب، وَوَاحِدَة من قبل الْأُم ".

وَعَن الشّعبِيّ قَالَ: " كَانَ عَليّ، وَزيد رضي الله عنهما يعطيان الْجدّة، أَو اثْنَتَيْنِ، أَو الثَّلَاث السُّدس، لَا ينقصن مِنْهُ، وَلَا يزدن عَلَيْهِ إِذا كَانَت قراباتهن إِلَى الْمَيِّت سَوَاء، فَإِن كَانَت إِحْدَاهُنَّ أقرب فالسدس

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٤ · ص ٢٢