تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

بَين ورثته الْمُسلمين "، وَيخَاف أَن يكون الَّذِي أَرَادَ هَذَا غلط ".

قَالَ الْبَيْهَقِيّ رحمه الله: " قد رَوَاهُ الشّعبِيّ، وَعبد الْملك بن عُمَيْر عَن عَليّ رضي الله عنه دون ذكر المَال، وَبَلغنِي عَن أَحْمد بن حَنْبَل رضي الله عنه فِي مَا رَوَاهُ عَنهُ أَبُو بكر أَحْمد بن مُحَمَّد بن هَانِئ، أَنه ضعف الحَدِيث الَّذِي رُوِيَ عَن عَليّ رضي الله عنه أَن مِيرَاث الْمُرْتَد لوَرثَته من الْمُسلمين ".

ثمَّ قد جعله الشَّافِعِي رحمه الله لخصمه ثَابتا، وَاعْتذر فِي تَركه قَوْله بِظَاهِر قَول النَّبِي - ﷺ َ -: " لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر ".

كَمَا تركُوا بِهِ قَول معَاذ، وَمُعَاوِيَة رضي الله عنهما، وَغَيرهمَا فِي تَوْرِيث الْمُسلم من الْيَهُودِيّ - يَعْنِي أَنهم مَعنا - لم يخصوا خبر أُسَامَة بقول معَاذ وَغَيره، فَكَذَلِك وَجب أَن لَا يخصوه بقول عَليّ رضي الله عنه حَتَّى يحملوا الْخَبَر على الْكَافِر الْحَرْبِيّ دون الْمُرْتَد، كَمَا لم يحملوه على الْكَافِر الْحَرْبِيّ دون الذِّمِّيّ بقول معَاذ رضي الله عنه وَغَيره.

وَرُوِيَ عَن الْحجَّاج بن أَرْطَأَة عَن الحكم " أَن عليا رضي الله عنه قضى فِي مِيرَاث الْمُرْتَد أَنه لأَهله من الْمُسلمين "، وَهَذَا مُنْقَطع، وَالْحجاج غير مُحْتَج بِهِ.

وَرَوَاهُ شريك عَن الْمُغيرَة عَن عَليّ رضي الله عنه، وَهُوَ أَيْضا

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٤ · ص ٣١