وَعند أبي دَاوُد عَن عبد الرَّحْمَن بن هُرْمُز أَن الْعَبَّاس بن عبد الله بن الْعَبَّاس أنكح عبد الرَّحْمَن بن الحكم ابْنَته، وأنكحه عبد الرَّحْمَن ابْنَته، وَكَانَا جعلا صَدَاقا، فَكتب مُعَاوِيَة رضي الله عنه إِلَى مَرْوَان يَأْمُرهُ بِالتَّفْرِيقِ بَينهمَا، وَقَالَ فِي كِتَابه: " هَذَا الشّغَار الَّذِي نهى عَنهُ رَسُول الله - ﷺ َ - ".
وَرُوِيَ بِإِسْنَاد رُوَاته ثِقَات، عَن أنس، رضي الله عنه عَن النَّبِي - ﷺ َ -: " لَا شغار فِي الْإِسْلَام "، وَهُوَ غَرِيب بِهَذَا الْإِسْنَاد.
وَرُوِيَ فِي حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب عَن أَبِيه عَن جده عَن النَّبِي - ﷺ َ -، فِي حَدِيث وَائِل بن حجر، وَالله أعلم.
مَسْأَلَة (٢٠٦):
والمنكوحة ترد بالعيوب الْخَمْسَة. وَقَالَ أَبُو حنيفَة
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٥