احسبه قَالَ: وَمُجاهد وَالْحسن أَن رَسُول الله - ﷺ َ - قَالَ يَوْم الْفَتْح: " لَا يقتل مُؤمن بِكَافِر "، وَقَالَ: " وَهَذَا عَام عِنْد أهل الْمَغَازِي أَن رَسُول الله - ﷺ َ - تكلم بِهِ فِي خطبَته يَوْم الْفَتْح ".
وَقد رُوِيَ عَن النَّبِي - ﷺ َ - مُسْندًا من حَدِيث عَمْرو بن شُعَيْب، وَحَدِيث عمرَان بن حُصَيْن.
وَاسْتَدَلُّوا بِمَا روى عمار بن مطر عَن إِبْرَاهِيم بن مُحَمَّد الْأَسْلَمِيّ عَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن عَن ابْن الْبَيْلَمَانِي عَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَن رَسُول الله - ﷺ َ - قتل مُسلما بمعاهد، وَقَالَ: " أَنا أكْرم من وفى بِذِمَّتِهِ ".
أَخطَأ عمار فِي إِسْنَاد هَذَا الحَدِيث من وَجْهَيْن:
أَحدهمَا: فِي قَوْله: " عَن ربيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن "، وَإِنَّمَا يرويهِ إِبْرَاهِيم عَن ابْن الْمُنْكَدر عَن ابْن الْبَيْلَمَانِي عبد الرَّحْمَن.
وَالْآخر: فِي ذكر ابْن عمر رضي الله عنهما فِيهِ، وَإِنَّمَا رَوَاهُ إِبْرَاهِيم بِهَذَا الْإِسْنَاد مُرْسلا. دون ذكر ابْن عمر رضي الله عنه فِيهِ.
وَهُوَ غير مستبدع من عمار بن مطر الرهاوي، فقد كَانَ