تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَة (٢٣٧):

وَفِي السن السَّوْدَاء من أصل الْخلقَة مَا فِي الْبَيْضَاء. وَقَالَ (أَبُو حنيفَة) رحمه الله: " إِن فِيهَا حُكُومَة ".

وَاسْتَدَلُّوا بِمَا رُوِيَ أَن عمر رضي الله عنه قضى فِي الْعين العوراء الْقَائِمَة إِذا خسفت، وَفِي السن السَّوْدَاء (إِذا انْكَسَرت)، وَفِي الْيَد الشلاء إِذا قطعت ثلث دِيَتهَا ".

يحْتَمل أَن تكون إِذا اسودت وضعفت من جِنَايَة وَقعت عَلَيْهَا، أما إِذا كَانَت سَوْدَاء من أصل خلقتها فَفِيهَا مَا حكم بِهِ رَسُول الله - ﷺ َ - بقوله: " فِي كل سنّ خمس من الْإِبِل، وَلم يفرق بَين سَوْدَاء وبيضاء. وَالله أعلم.

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٥٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٤ · ص ٣٥٩