تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب اللّعان

من كتاب اللّعان:

مَسْأَلَة (٢٣٨):

مُوجب قذف الزَّوْج لزوجته المحصنة الْحَد، وَله دَرْء الْحَد عَن نَفسه بِاللّعانِ. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " مُوجبَة اللّعان ".

فِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن هِلَال بن أُميَّة قذف امْرَأَته عِنْد النَّبِي - ﷺ َ - بِشريك بن سَحْمَاء، فَقَالَ النَّبِي - ﷺ َ -: " الْبَيِّنَة (وَإِلَّا) حد فِي ظهرك ". . وَذكر بَاقِي الحَدِيث

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٤ · ص ٢٦١