كتاب اللّعان
من كتاب اللّعان:
مَسْأَلَة (٢٣٨):
مُوجب قذف الزَّوْج لزوجته المحصنة الْحَد، وَله دَرْء الْحَد عَن نَفسه بِاللّعانِ. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " مُوجبَة اللّعان ".
فِي صَحِيح البُخَارِيّ عَن ابْن عَبَّاس رضي الله عنهما أَن هِلَال بن أُميَّة قذف امْرَأَته عِنْد النَّبِي - ﷺ َ - بِشريك بن سَحْمَاء، فَقَالَ النَّبِي - ﷺ َ -: " الْبَيِّنَة (وَإِلَّا) حد فِي ظهرك ". . وَذكر بَاقِي الحَدِيث
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٦١