تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

وَرُوِيَ عَن أبي الْجنُوب الْأَسدي أَن عليا رضي الله عنه أَمر بقتل مُسلم قتل ذِمِّيا. وَأَبُو الْجنُوب ضَعِيف، وَعلي رضي الله عنه لَا يروي عَن رَسُول الله - ﷺ َ - شَيْئا ثمَّ يُخَالِفهُ.

وَرُوِيَ بِسَنَد ضَعِيف عَن الشّعبِيّ قَالَ: " قتل رجل من الْمُسلمين رجلا من أهل الْحيرَة نَصْرَانِيّا فَقتله بِهِ عمر، رضي الله عنه ". وَهَذَا مَعَ ضعف رُوَاته مُنْقَطع.

وَرَوَاهُ النَّخعِيّ، وَزَاد فِيهِ: " فَكتب عمر رضي الله عنه بعد ذَلِك: إِن كَانَ الرجل يقتل فَلَا تقتلوه "، فزادا أَن عمر رضي الله عنه أَرَادَ أَن يرضيهم من الدِّيَة.

قَالَ الشَّافِعِي رحمه الله: " الَّذِي رَجَعَ إِلَيْهِ أولى بِهِ، وَلَعَلَّه أَرَادَ أَن يخيفه بِالْقَتْلِ، وَلَا يقْتله، وَهُوَ مُنْقَطع ضَعِيف ".

وروى ابْن عمر رضي الله عنهما أَن رجلا مُسلما قتل رجلا من أهل الذِّمَّة عمدا، وَرفع إِلَى (عمر) رضي الله عنه فَلم يقْتله، وَغلظ عَلَيْهِ الدِّيَة ".

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٣٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٤ · ص ٣٣٢