تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كتاب الظِّهَار

من كتاب الظِّهَار:

مَسْأَلَة (٢٣٢):

لَو ظَاهر من أَربع نسْوَة بِكَلِمَة وَاحِدَة يَكْفِيهِ كَفَّارَة وَاحِدَة على أحد الْقَوْلَيْنِ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " عَلَيْهِ فِي كل وَاحِدَة كَفَّارَة ".

رُوِيَ عَن مُجَاهِد عَن ابْن عَبَّاس عَن عمر رضي الله عنهم فِي رجل ظَاهر من أَربع نسْوَة قَالَ: " كَفَّارَة وَاحِدَة ".

وَرُوِيَ عَن ابْن الْمسيب عَن عمر، رضي الله عنه، وَهُوَ صَحِيح عَنهُ. وَبِه قَالَ عُرْوَة بن الزبير، وَرَبِيعَة بن أبي عبد الرَّحْمَن. وَالله أعلم.

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٤ · ص ٢٤٩