تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَبِهَذَا وَمَا يُشبههُ وَجب الْقصاص فِي قتل الْعمد على القاتلين من كَانُوا، فورد الدَّلِيل بتخصيص الْأَب بِسُقُوط الْقصاص عَنهُ وَبَقِي وُجُوبه على سَائِرهمْ. وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٧٠):

ولولي الدَّم الْقصاص بِمثل مَا قتل بِهِ والعدول عَنهُ إِلَى ضرب الرَّقَبَة إِن شَاءَ. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " لَا يقْتَصّ مِنْهُ إِلَّا بِضَرْب الرَّقَبَة ".

فِي الصَّحِيحَيْنِ أَن رَسُول الله - ﷺ َ - أَمر برض رَأس الْيَهُودِيّ الَّذِي رض رَأس الْجَارِيَة.

وَفِي صَحِيح مُسلم عَن أنس رضي الله عنه حَدِيث العكليين الَّذين

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٤٨

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٤ · ص ٣٤٨