نِكَاح الشّغَار بَاطِل. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " إِنَّه جَائِز ".
دليلنا حَدِيث ابْن عمر رضي الله عنهما فِي الصَّحِيحَيْنِ " أَن رَسُول الله - ﷺ َ - نهى عَن الشّغَار، والشغار أَن يُزَوّج الرجل ابْنَته على أَن يُزَوجهُ ابْنَته، وَلَيْسَ بَينهمَا صدَاق ".
وَأخرجه مُسلم أَيْضا عَن جَابر، وَعَن أبي هُرَيْرَة، رضي الله عنهما.
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٤