تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

نِكَاح الشّغَار بَاطِل. وَقَالَ أَبُو حنيفَة رحمه الله: " إِنَّه جَائِز ".

دليلنا حَدِيث ابْن عمر رضي الله عنهما فِي الصَّحِيحَيْنِ " أَن رَسُول الله - ﷺ َ - نهى عَن الشّغَار، والشغار أَن يُزَوّج الرجل ابْنَته على أَن يُزَوجهُ ابْنَته، وَلَيْسَ بَينهمَا صدَاق ".

وَأخرجه مُسلم أَيْضا عَن جَابر، وَعَن أبي هُرَيْرَة، رضي الله عنهما.

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١٥٤

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٤ · ص ١٥٤