تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

استفلحي بِأَمْرك، أَو أَمرك لَك، أَو وَهبهَا لأَهْلهَا، فَهِيَ تَطْلِيقَة بَائِنَة ".

وَرُوِيَ عَن مَسْرُوق: " إِذا قَالَ الرجل لامْرَأَته: استفلحي أَمرك، أَو اخْتَارِي، أَو وَهبهَا لأَهْلهَا، فَهِيَ وَاحِدَة بَائِنَة ". قَالَ عبد الرَّحْمَن بن مهْدي: " وَسَأَلت سُفْيَان، فَقَالَ: هُوَ عَن مَسْرُوق، يَعْنِي أَنه لم يقل: عَن عبد الله ".

(وَقد رُوِيَ عَن شريك عَن أبي حُصَيْن فِي الْهِبَة، فقبلوها، فَهِيَ تَطْلِيقَة، وَهُوَ أَحَق بهَا) ".

وَرُوِيَ عَن عمر، وَعبد الله، وَزيد فِيمَن جعل أَمر امْرَأَته بِيَدِهَا، فَطلقت نَفسهَا ثَلَاثًا، أَنَّهَا وَاحِدَة، وَهُوَ أَحَق بهَا، وَالله أعلم.

مَسْأَلَة (٢٢٣):

وَقَول الرجل لامْرَأَته: " أَنْت عَليّ حرَام "، صَرِيح فِي التَّحْرِيم،

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢١٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٤ · ص ٢١٢