تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

مَسْأَلَة (٢٣٤):

واعتاق الْكَافِر فِي كَفَّارَة الظِّهَار غير جَائِز. وَقَالَ الْعِرَاقِيُّونَ: " يجوز إِعْتَاق الذِّمِّيّ ".

قَالَ الله تَعَالَى فِي كَفَّارَة الظِّهَار: ﴿فَتَحْرِير رَقَبَة﴾، وَقَالَ فِي كَفَّارَة الْقَتْل: ﴿فَتَحْرِير رَقَبَة مُؤمنَة﴾، فحملنا الْمُطلق على الْمُقَيد.

رُوِيَ عَن يحيى بن يحيى عَن مَالك عَن هِلَال بن أُسَامَة عَن عَطاء بن يسَار عَن مُعَاوِيَة بن الحكم قَالَ: " أتيت رَسُول الله - ﷺ َ - (فَقلت: يَا رَسُول الله)، أَن جَارِيَة لي كَانَت ترعى غنما لي، ففقدت شَاة من الْغنم فسألتها عَنْهَا فَقَالَت: أكلهَا الذِّئْب، فأسفت عَلَيْهَا، وَكنت من بني آدم، فلطمت وَجههَا، وَعلي رَقَبَة، أفأعتقها؟ فَقَالَ لَهَا

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٥٢

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٤ · ص ٢٥٢