تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

كَامِلين ". رُوَاته ثِقَات.

وَرُوِيَ (بِإِسْنَاد) صَحِيح عَن عَمْرو بن دِينَار أَنه سمع ابْن عمر رضي الله عنهما سَأَلَهُ رجل: أتحرم رضعة ورضعتان؟ فَقَالَ: " مَا نعلم الْأُخْت من الرضَاعَة إِلَّا حَرَامًا "، فَقَالَ الرجل: " إِن أَمِير الْمُؤمنِينَ يُرِيد ابْن الزبير، رضي الله عنهما زعم أَنه لَا تحرم رضعة "، فَقَالَ ابْن عمر رضي الله عنهما: " قَضَاء الله خير من قضائك وَقَضَاء أَمِير الْمُؤمنِينَ ".

وَرُوِيَ عَن مُجَاهِد عَن عَليّ، وَابْن مَسْعُود رضي الله عنهما قَالَا: " يحرم من الرضَاعَة قَلِيله وَكَثِيره ".

إِسْنَاده لَيْسَ بِالْقَوِيّ، فَإِن لم يرو مُتَّصِلا بِإِسْنَاد آخر فَهَذَا لَيْسَ بِشَيْء، فَروِيَ عَن قَتَادَة قَالَ: " كتبنَا إِلَى إِبْرَاهِيم فِي الرَّضَاع، فَكتب إِلَيْنَا أَن شريحا حدث أَن عليا، وَابْن مَسْعُود رضي الله عنهما قَالَا: يحرم من الرَّضَاع قَلِيله وَكَثِيره ". قَالَ: " وَكَانَ فِي كِتَابه أَن أَبَا الشعْثَاء الْمحَاربي حدث أَن عَائِشَة رضي الله عنها قَالَت: لَا تحرم الْخَطفَة، (وَلَا) الخطفتان ".

وَهَذَا أَيْضا مُنْقَطع؛ فَإِنَّهُ كتاب، وَأَيْضًا (فَإِن) إِبْرَاهِيم يَقُول: " حَدِيث شُرَيْح "، وَهُوَ إرْسَال.

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٣٠٦

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٤ · ص ٣٠٦