تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

فَمن قَالَ بالْقَوْل الأول زعم أَن أَبَا بكر الصّديق رضي الله عنه إِنَّمَا ورث جدتين، وَكَذَلِكَ عمر رضي الله عنه فَلَا يُورث أَكثر مِنْهُمَا.

وروى مَالك عَن عبد الله " أَن عبد الرَّحْمَن بن الْحَارِث بن هِشَام كَانَ لَا يفْرض إِلَّا لجدتين ".

وَرُوِيَ عَن الزُّهْرِيّ، قَالَ: " لَا نعلمهُ ورث فِي الْإِسْلَام إِلَّا جدتين "، وَهَذَا قَول ربيعَة أَيْضا.

وَرُوِيَ عَن سعد بن أبي وَقاص أَنه قَالَ لِابْنِ مَسْعُود رضي الله عنهما: " أَنْتُم الَّذين تفرضون لثلاث جدات "، كَأَنَّهُ يُنكر ذَلِك.

وَفِي رِوَايَة أُخْرَى: " ورث حَوَّاء من بَينهَا "، وَإِسْنَاده لَيْسَ بذلك.

قَالَ مُحَمَّد بن نصر الْمروزِي رَحمَه الله تَعَالَى: " جَاءَت

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢١

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٤ · ص ٢١