تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# قاله البيهقي (¬1) - وإن صحت فمحمولة على الجواز.

(تابعه) أي: بهزا. (عن شعبة عن مالك) لفظ: (عن شعبة) ساقط من نسخة. (ابن إسحق) هو محمد صاحب المغازي. (حماد) هو ابن سلمة لا ابن زيد. والغرض من هذين الطريقين أنهما اختلفا في الرواية عن عبد الله، وعن والده مالك.

AUTO 39 - باب: حد المريض أن يشهد الجماعة

(باب: حد المريض أن يشهد الجماعة) روى الأكثر (حد) بالمهملة ومعناه: الحد الذي يحد له حتى إذا جاوزه لم يشرع له شهود الجماعة، وقيل: معناه: الحدة والحرص على شهودها، ورواه الأقل بالجيم (¬2)، ومعناه: اجتهاد المريض لشهود الجماعة.

664 - حدثنا عمر بن حفص بن غياث، قال: حدثني أبي، قال: حدثنا الأعمش، عن إبراهيم، عن الأسود، قال: كنا عند عائشة رضي الله عنها، فذكرنا المواظبة على الصلاة والتعظيم لها، قالت: لما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم مرضه الذي مات فيه، فحضرت الصلاة، فأذن فقال: "مروا أبا بكر فليصل

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٣٧٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٣٧٨