تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 61 - باب تخفيف الإمام في القيام، وإتمام الركوع والسجود

(باب: تخفيف الإمام في القيام) خص التخفيف بالقيام؛ لأنه مظنة التطويل. (وإتمام الركوع والسجود) أي: باب: طلب ذلك.

702 - حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا إسماعيل، قال: سمعت قيسا، قال: أخبرني أبو مسعود، أن رجلا، قال: والله يا رسول الله إني لأتأخر عن صلاة الغداة من أجل فلان مما يطيل بنا، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في موعظة أشد غضبا منه يومئذ، ثم قال: "إن منكم منفرين، فأيكم ما صلى بالناس فليتجوز، فإن فيهم الضعيف والكبير وذا الحاجة".

[انظر: 90 - مسلم: 466 - فتح: 2/ 197]

(أحمد بن يونس) نسبة لجده؛ لشهرته به، وإلا فهو أحمد بن عبد الله بن يونس كما مر. (إسماعيل) أي: ابن خالد. (قيسا) هو ابن أبي حازم. (أبو مسعود) هو عقبة بن عمرو البدري. (أن رجلا) لم يسم (لأتأخر عن صلاة الغداة) أي: لا أحضرها مع الجماعة. (فأيكم ما صلى) بزيادة (ما) لتوكيد الشمول، والمعنى: أي واحد منكم. (فليتجوز) أي: فليخفف، وهو جواب الشرط. (فإن فيهم إلخ) علة للأمر بالتجوز، والمراد بالضعيف: ما يشمل المريض وضعيف الخلقة، وبالكبير: كبير السن، وبذي الحاجة: ما يشملهما، وغيرهما: كالصغير والحامل والمرضع وعابر السبيل، فعطفه على ما قبله من عطف العام على الخاص.

AUTO 62 - باب: إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء

(باب: إذا صلى لنفسه) أي: وحده. (فليطول ما شاء) لانتفاء العلة السابقة.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٤١٧