تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# بعد اقتدائهم به حصلت له فضيلة الجماعة، وإلا فلا، وأن الكبير إذا فعل شيئا خلاف ما يتوقعه أتباعه يذكر لهم عذره وحكمته، وجواز النفل في المسجد، والجماعة في غير المكتوبة، وترك بعض الصالح لخوف مفسدة هي أعظم، وشفقته على الأمة.

(وقال عفان) أي: ابن مسلم بن عبد الله الباهلي. (موسى) أي: ابن عقبة. (سمعت أبا النضر) أي: ابن أبي أمية. (عن بسر) أي: ابن سعيد. (عن زيد) أي: ابن ثابت .. وهذا الطريق ساقط من نسخة.

وفائدة ذكره: بيان سماع موسى له من النضر، ولما فرغ البخاري من بيان أحكام الجماعة وما يتعلق بها، شرع في بيان صفة الصلاة وما يتعلق بها، فقال:

AUTO 82 - باب إيجاب التكبير، وافتتاح الصلاة

(باب: إيجاب التكبير للإحرام وافتتاح الصلاة) أي: به، والواو بمعنى مع، أو للعطف على إيجاب، وفي نسخة قبل (باب): "بسم الله الرحمن الرحيم، أبواب: صفة الصلاة".

732 - حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني أنس بن مالك الأنصاري: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب فرسا فجحش شقه الأيمن - قال أنس رضي الله عنه - فصلى لنا يومئذ صلاة من الصلوات وهو قاعد، فصلينا وراءه قعودا، ثم قال لما سلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا ركع فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا، وإذا سجد فاسجدوا، وإذا قال: سمع الله لمن حمده، فقولوا: ربنا ولك الحمد".

[انظر: 378 - مسلم: 411 - فتح: 2/ 216]

(فإذا صلى قائما فصلوا قياما) لم يذكره في الحديثين بعده وإنما ذكر فيهما: (فإذا كبر فكبروا) فهو مقدر هنا، والمقدر كالملفوظ به، وبتقديره هنا يحصل مطابقة الحديث للجزء الأول من الترجمة ويلزم منه

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٤٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٤٤٢