(ثم خرج إلى الصلاة) أي: صلاة الصبح فصلى ولم يتوضأ؛ لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه (¬1).
AUTO 58 - باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام، فحوله الإمام إلى يمينه، لم تفسد صلاتهما
(باب: إذا قام الرجل) في نسخة: "إذا قام رجل".
(عن يسار الإمام، فحوله إلى يمينه) في نسخة: "عن يمينه" وفي أخرى: "على يمينه". (لم تفسد صلاتهما) أي: الإمام والمأموم، وفي نسخة: "لم تفسد صلاته" أي: المأموم، أو أحد منهما.
698 - حدثنا أحمد، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا عمرو، عن عبد ربه بن سعيد، عن مخرمة بن سليمان، عن كريب، مولى ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: نمت عند ميمونة والنبي صلى الله عليه وسلم عندها تلك الليلة "فتوضأ، ثم قام يصلي، فقمت على يساره، فأخذني، فجعلني عن يمينه، فصلى ثلاث عشرة ركعة، ثم نام حتى نفخ، وكان إذا نام نفخ، ثم أتاه المؤذن، فخرج، فصلى ولم يتوضأ" قال عمرو: فحدثت به بكيرا، فقال: حدثني كريب بذلك.
[انظر: 117 - مسلم: 763 - فتح: 2/ 191]
(حدثنا أحمد) أي: ابن صالح. (ابن وهب) هو عبد الله. (عمرو) أي: ابن الحارث المصري.
(قال: نمت) في نسخة: "قال: بت". (فتوضأ) الفاء فصيحة، أي: نام - صلى الله عليه وسلم -، ثم قام من نومه فتوضأ. (فخرج) أي: من بيته إلى المسجد.
(بكير) هو ابن عبد الله الأشج.