تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(اعتدلوا في السجود) أي: كونوا متوسطين فيه بين الافتراش والقبض. (ولا يبسط) بتحتية فموحدة ساكنة فسين مضمومة، وفي نسخة: "ولا ينبسط" بنون ساكنة بعد التحتية، فموحدة مفتوحة، فسين مكسورة، وفي نسخة: "ولا يبتسط" بموحدة ساكنة بعد التحتية، فمثناة فوقية مفتوحة، فسين مكسورة.

(انبساط الكلب) بنون ساكنة، فموحدة مكسورة على النسخة الأولى والثانية، لكنه في الأولى: مصدر مطاوع، بسط، يبسط، وفي نسخة: "ابتساط" بموحدة ساكنة، ففوقية مكسورة على الثالثة.

وحكمة النهي عن ذلك: أن تركه أشبه بالتواضع، وأبلغ في تمكين الجبهة والأنف، وأبعد من هيئة الكسالى؛ إذ المنبسط كذلك يشعر بالتهاون بالصلاة.

AUTO 142 - باب من استوى قاعدا في وتر من صلاته ثم نهض

(باب: من استوى قاعدا) أي: للاستراحة (في وتر) أي: في الركعة الأولى، أو الثالثة. (من صلاته، ثم نهض) أي: للقيام.

823 - حدثنا محمد بن الصباح، قال: أخبرنا هشيم، قال: أخبرنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، قال: أخبرنا مالك بن الحويرث الليثي، أنه "رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، فإذا كان في وتر من صلاته لم ينهض حتى يستوي قاعدا".

[فتح: 2/ 302]

(هشيم) بضم الهاء أي: ابن بشير بفتح الموحدة. (عن أبي قلابة) هو: عبد الله بن زيد الجرمي. (أخبرنا مالك) في نسخة: "أخبرني مالك".

(لم ينهض) أي: إلى القيام. (حتى يستوي قاعدا) أي: للاستراحة. فالجلوس لها سنة، كما قال به الشافعي. وأما تركه - صلى الله عليه وسلم -

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٥٣٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٥٣٦