تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

674 - وقال زهير، ووهب بن عثمان، عن موسى بن عقبة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا كان أحدكم على الطعام، فلا يعجل حتى يقضي حاجته منه، وإن أقيمت الصلاة"، رواه إبراهيم بن المنذر، عن وهب بن عثمان "ووهب مديني".

[انظر: 673 - مسلم: 559 - فتح: 2/ 159]

(زهير) أي: ابن معاوية الجعفي. (رواه إبراهيم) زاد في نسخة قبله: "قال أبو عبد الله". (مديني) في نسخة: "مدني".

وفي الباب: دليل على تقديم فضيلة الخشوع في الصلاة على فضيلة أول الوقت.

AUTO 43 - باب: إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل

(باب: إذا دعي الإمام إلى الصلاة وبيده ما يأكل) أي: وقام إليها لم يحتج إلى وضوء.

675 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثنا إبراهيم، عن صالح، عن ابن شهاب، قال: أخبرني جعفر بن عمرو بن أمية، أن أباه، قال: "رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل ذراعا يحتز منها، فدعي إلى الصلاة، فقام، فطرح السكين، فصلى ولم يتوضأ".

[انظر: 208 - مسلم: 355 - فتح: 2/ 162]

(إبراهيم) أي: ابن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري. (عن صالح) أي: ابن كيسان.

(ذراعا) أي: من شاة. (يحتز) بمهملة وزاي، أي: يقطع. (منها) أي: من لحمها بسكين.

(فطرح السكين، فصلى) قطع الأكل للصلاة مع أنه أمر غيره بتقديم الأكل؛ إما لأنه قضى حاجته من الأكل، أو لأنه أخذ في خاصة

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٣٨٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٣٨٩