تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 103 - باب يطول في الأوليين ويحذف في الأخريين

(باب: يطول في الأوليين، ويحذف في الآخريين) أي: من الرباعيات، كما هو ظاهر حديث الباب، وقد تقدم الكلام عليه في باب: وجوب القراءة مطولا (¬1) وإنما ذكر بعضه هنا؛ للاختلاف في الإسناد وبعض المتن، ثم بالعنعنة عن (جابر) وهنا بالسماع عنه.

770 - حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا شعبة، عن أبي عون محمد بن عبيد الله الثقفي، قال: سمعت جابر بن سمرة، قال: قال عمر لسعد: لقد شكوك في كل شيء حتى الصلاة، قال: "أما أنا، فأمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، ولا آلو ما اقتديت به من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم" قال: صدقت ذاك الظن بك أو ظني بك.

[انظر: 755 - مسلم: 453 - فتح 2/ 251]

(ولا آلو) بالمد، أي: لا أقصر. (أو ظني بك) شك من الراوي.

AUTO 104 - باب القراءة في الفجر

وقالت أم سلمة: "قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بالطور".

(باب: القراءة في الفجر) أي: في صلاته.

771 - حدثنا آدم، قال: حدثنا شعبة، قال: حدثنا سيار بن سلامة، قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي، فسألناه عن وقت الصلوات، فقال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الظهر حين تزول الشمس، والعصر، ويرجع الرجل إلى أقصى المدينة والشمس حية - ونسيت ما قال في المغرب - ولا يبالي بتأخير العشاء إلى ثلث الليل، ولا يحب النوم قبلها، ولا الحديث بعدها، ويصلي الصبح، فينصرف الرجل، فيعرف جليسه، وكان يقرأ في الركعتين - أو إحداهما - ما بين الستين إلى

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٤٧٦

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٤٧٦