تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(على الركب) شبه القابض عليها مع تفريق الأصابع للقبلة.

AUTO 119 - باب إذا لم يتم الركوع

(باب: إذا لم يتم) أي: المصلي (الركوع) يعيد صلاته تامة.

791 - حدثنا حفص بن عمر، قال: حدثنا شعبة، عن سليمان، قال: سمعت زيد بن وهب، قال: رأى حذيفة رجلا لا يتم الركوع والسجود، قال: "ما صليت ولو مت مت على غير الفطرة التي فطر الله محمدا صلى الله عليه وسلم عليها".

[انظر: 389 - فتح: 2/ 274]

(شعبة) أي: ابن الحجاج. (عن سليمان) أي: ابن مهران.

(رجلا) لم يسم. (قال) أي: حذيفة، وفي نسخة: "فقال". (ما صليت) نفي للحقيقة؛ لأنها تنتفي بانتفاء جزئها، وهو هنا الطمأنينة. (ولو مت) أي: على هذه الحالة. (مت على غير الفطرة) أي: الملة، أو السنة كما في خبر: "خمس من الفطرة" (¬1). وبخه على سوء فعله؛ ليرتدع. لا أن المراد: أن ترك الطمأنينة مخرج له من الدين (التي فطر الله محمدا - صلى الله عليه وسلم -) أي: "عليها"، كما في نسخة.

AUTO 120 - باب استواء الظهر في الركوع

وقال أبو حميد في أصحابه: "ركع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم هصر ظهره".

[828 - فتح: 2/ 275]

(باب: استواء الظهر في الركوع) أي: بأن لم يرفع فيه المصلي رأسه ولم يخفضه.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٤٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٤٩٩