تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الأمور المهمة، وأن كلا يقول ما عنده؛ ليفعل صاحب الأمر ما فيه المصلحة.

AUTO 2 - باب: الأذان مثنى مثنى

(باب: الأذان مثنى مثنى) أي: اثنين اثنين، ولفظ: (مثنى) الثاني ساقط من نسخة.

605 - حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن سماك بن عطية، عن أيوب، عن أبي قلابة، عن أنس، قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة، إلا الإقامة".

[انظر: 603 - مسلم: 378 - فتح: 2/ 82]

(عن أنس) في نسخة: "عن أنس بن مالك".

(قال: أمر) في نسخة: "قال: قال أمر". (وأن يوتر) في نسخة: "ويوتر". (إلا الإقامة) أي: لفظها وهي قد قامت الصلاة، فإنه تشفع.

606 - حدثنا محمد هو ابن سلام، قال: أخبرنا عبد الوهاب الثقفي، قال: أخبرنا خالد الحذاء، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، قال: "لما كثر الناس" قال: "ذكروا أن يعلموا وقت الصلاة بشيء يعرفونه، فذكروا أن يوروا نارا، أو يضربوا ناقوسا فأمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة".

[انظر: 603 - مسلم: 378 - فتح: 2/ 82]

(حدثنا محمد) في نسخة: "حدثني محمد" وزاد في أخرى: "هو ابن سلام". (قال: أخبرنا) في نسخة: "قال: حدثنا" وفي أخرى: "قال: حدثني". (عبد الوهاب) زاد في نسخة: "الثقفي". (قال أخبرنا خالد) في نسخة: "قال حدثنا خالد". (عن أبي قلابة) هو عبد الله بن زيد.

(قال: لما كثر الناس قال: ذكروا) جواب لما: "ذكروا"، ولفظ: "قال" قبله زائد؛ لتأكيد (قال) الأولى. (أن يعلموا) بضم الياء وسكون العين. (يوروا) أي: يوقدوا ويشعلوا من أوريت النار أشعلتها.

وليس في هذا الحديث حجة لمن أفرد الإقامة حيث لم يستثنها، لأن المطلق يحمل على المقيد وهو باقي الأحاديث .......

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٣٢٢