# يصلي) في نسخة: "يصلي". (يخطان) بتحتية، وفي نسخة: "تخطان" بفوقية. (فجاء) في نسخة: "فجاءه". (رسول الله) في نسخة: "النبي". (مقتدون) في نسخة: "يقتدون"، ومر تفسير الحديث (¬1).
AUTO 69 - باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟
(باب: هل يأخذ الإمام إذا شك بقول الناس؟) كما قال الحنفية أو لا كما قال الشافعية، وفي نسخة: "هل يأخذ الإمام بقول الناس إذا شك من اثنتين؟ " أي: ركعتين من صلاة الظهر.
714 - حدثنا عبد الله بن مسلمة، عن مالك بن أنس، عن أيوب بن أبي تميمة السختياني، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم انصرف من اثنتين، فقال له ذو اليدين: أقصرت الصلاة، أم نسيت يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أصدق ذو اليدين" فقال الناس: نعم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلى اثنتين أخريين، ثم سلم، ثم كبر، فسجد مثل سجوده أو أطول.
[انظر: 482 - مسلم: 573 - فتح: 2/ 205]
(ذو اليدين) اسمه: الخرباق. (فقال رسول الله) أي: للحاضرين. (فصلى اثنتين أخريين). ظاهر الحديث: أنه أخذ بقول الحاضرين، والشافعي حمله على أنه تذكر بعد قولهم، ويؤيده خبر أبي داود عن أبي هريرة قال: "ولم يسجد سجدتي السهو حتى يقنه الله" (¬2).
715 - حدثنا أبو الوليد، قال: حدثنا شعبة، عن سعد بن إبراهيم، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي هريرة، قال: "صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر ركعتين، فقيل: صليت ركعتين،