تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الجواز، أو كان ذلك لعذر، أو قبل ورود خبر الباب، واختلف في وقت القيام إلى الصلاة، فقال الشافعي: عند الفراغ من الإقامة للخبر المذكور، وعن مالك: أولها، وعن أبي حنيفة: عند حي على الصلاة، وعند أحمد: عند قد قامت الصلاة.

AUTO 23 - باب: لا يسعى إلى الصلاة مستعجلا، وليقم بالسكينة والوقار

(باب: لا يسعى إلى الصلاة ولا يقوم إليها مستعجلا، وليقم بالسكينة والوقار) ولفظ: (ولا يقوم إليها) ساقط من نسخة، وفي أخرى: بدل قوله: (لا يسعى) "لا يقوم".

638 - حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أقيمت الصلاة، فلا تقوموا حتى تروني وعليكم بالسكينة".

[تابعه علي بن المبارك].

[انظر: 637 - مسلم: 604 - فتح: 2/ 120]

(عن يحيى) أي: ابن أبي كثير.

(قال رسول الله) في نسخة: "قال النبي". (وعليكم بالسكينة) في نسخة: "وعليكم السكينة". ومر الحديث آنفا.

(تابعه) أي: شيبان عن يحيى. (علي بن المبارك)، وهذه المتابعة ساقطة من نسخة.

AUTO 24 - باب: هل يخرج من المسجد لعلة؟

639 - حدثنا عبد العزيز بن عبد الله، قال: حدثنا إبراهيم بن سعد، عن صالح بن كيسان، عن ابن شهاب، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٣٥٥