# الثانية) أي: لئلا يحصل بتطويلها مع تطويل الأولى ملل. (يسمع الآية) في نسخة: "يسمعنا الآية". (أحيانا) يدل على تكرر ذلك منه.
760 - حدثنا عمر بن حفص، قال: حدثنا أبي، قال: حدثنا الأعمش، حدثني عمارة، عن أبي معمر، قال: سألنا خبابا أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قلنا: بأي شيء كنتم تعرفون؟ قال: "باضطراب لحيته".
[انظر: 746 - فتح: 2/ 244]
(عمرو بن حفص) أي: ابن غياث.
وفي الحديث: الإسرار في الظهر والعصر، وأن الجهر في السرية جائز، لكنه مكروه لنا، وأنه لا سجود للسهو على من فعل ذلك سواء كان - صلى الله عليه وسلم - فعل ذلك عمدا؛ لبيان الجواز أم بلا قصد؛ لاستغراقه في التدبر، ويقاس بذلك حكم الإسرار في الجهرية. وفيه: أن قراءة سورة أفضل من قراءة بعض طويلة، وان كان أطول منها.
AUTO 97 - باب القراءة في العصر
(باب: القراءة في العصر) وغيرها مما يأتي.
761 - حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن الأعمش، عن عمارة بن عمير، عن أبي معمر، قال: قلت لخباب بن الأرت: أكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الظهر والعصر؟ قال: نعم، قال: قلت: بأي شيء كنتم تعلمون قراءته؟ قال: "باضطراب لحيته".
[انظر: 746 - فتح: 2/ 245]
(قلت) في نسخة: "قلنا".
762 - حدثنا المكي بن إبراهيم، عن هشام، عن يحيى بن أبي كثير، عن عبد الله بن أبي قتادة، عن أبيه، قال: "كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين من الظهر والعصر