تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# جعلهما في أذنيه، حيث عبر فيه بصيغة الجزم، وفي جعلهما في أذنيه بصيغة التمريض.

(إبراهيم) أي: النخعي. (لا بأس أن يؤذن على غير وضوء) لكنه مكروه عندنا. (عطاء) أي: ابن أبي رباح. (الوضوء) أي: للأذان (حق) أي: ثابت بالشرع (سنة) أي: في الأذان. (كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يذكر الله على كل أحيانه) أي: سواء كان على وضوء أم لا؛ لأن الأذان ذكر فلا يشترط له الوضوء، كما لا يشترط له توجه القبلة.

634 - حدثنا محمد بن يوسف، قال: حدثنا سفيان، عن عون بن أبي جحيفة، عن أبيه، "أنه رأى بلالا يؤذن فجعلت أتتبع فاه ها هنا وههنا بالأذان".

[انظر: 187 - مسلم: 503 - فتح 2/ 114]

(سفيان) أي: الثوري.

(بالأذان) أي: فيه.

وفي الحديث: الالتفات في الأذان، ومحله: في الحيعلتين وهو برأسه لا بصدره، فيبدأ باليمين في قوله: حي على الصلاة مرتين، ثم بالشمال بقوله: حي على الفلاح مرتين. وحكمة ذلك: تفهم الناس بالإسماع.

AUTO 20 - باب قول الرجل: فاتتنا الصلاة

وكره ابن سيرين أن يقول: "فاتتنا الصلاة، ولكن ليقل لم ندرك" وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح".

(باب: قول الرجل: فاتتنا الصلاة) أي: هل يكره، أو لا؟.

(وكره ابن سيرين أن يقول: فاتتنا وليقل: لم ندرك) في نسخة: "ولكن ليقل: لم تدرك" ووجه كراهية ذلك: نسبة الفوات إلى الصلاة،

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٣٥٠