تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

(أقيمت الصلاة) أي: العشاء. (يناجي) أي: يحدث. (رجلا) لم يسم. (في جانب المسجد) أي: النبوي، وفي نسخة: "إلى جانب المسجد". (حتى نام القوم) أي: نعسوا، والمراد: بعضهم.

وفي الحديث: جواز الكلام بعد الإقامة.

AUTO 28 - باب الكلام إذا أقيمت الصلاة

(باب: الكلام إذا أقيمت الصلاة) ساقط من نسخة.

643 - حدثنا عياش بن الوليد، قال: حدثنا عبد الأعلى، قال: حدثنا حميد، قال: سألت ثابتا البناني - عن الرجل يتكلم بعد ما تقام الصلاة - فحدثني عن أنس بن مالك، قال: "أقيمت الصلاة فعرض للنبي صلى الله عليه وسلم رجل، فحبسه بعد ما أقيمت الصلاة".

[انظر: 642 - مسلم: 376 - فتح: 2/ 124]

(عياش) بفتح المهملة، وتشديد التحتية والشين المعجمة.

(فحبسه) أي: منعه من فعل الصلاة بتكلمه معه حتى نعس بعض القوم.

AUTO 29 - باب وجوب صلاة الجماعة

وقال الحسن: "إن منعته أمه عن العشاء في الجماعة شفقة لم يطعها".

(باب: وجوب صلاة الجماعة) أي: وجوبها عينا، كما في الجمعة، أو كفاية كما في الصلوات الخمس.

(وقال الحسن) أي: البصري. (في الجماعة) في نسخة: "في جماعة". (شفقة عليه) لفظ: (عليه) ساقط من نسخة. (لم يطعها) لأن

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٣٥٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٣٥٩