تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

في الابتدار والانتظار، وفي نسخة: "وهي كذلك" أي: كما يقال: الرجال فعلت. (ولم يكن بين الأذان والإقامة شيء) أي: زمن كثير يسع أكثر من صلاة نافلة، أخذا من مفهوم التقييد بعد بالقليل، فلا ينافي ما هنا الحديث السابق، مع أن ما هنا ناف، وما سبق مثبت. والمثبت مقدم على النافي، أو ما هنا قول أنس، وما سبق قول النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو مقدم على قول سائر الناس، وقد اختلف في صلاة الركعتين قبل المغرب، فقيل: جائزة، وقيل: بدعة ولأصحابنا وجهان: أشهرهما لا يندب، وأصحهما يندب.

(قال عثمان) في نسخة: "قال أبو عبد الله: وقال عثمان". (جبلة) بفتح الجيم وتالييها: ابن أبي داود. (وأبو داود) أي: سليمان الطيالسي. (لم يكن بينهما إلا قليل) تقييد لما سبق كما مر بيانه.

AUTO 15 - باب من انتظر الإقامة

(باب: من انتظر الإقامة) يعني: بيان فضيلة انتظار إقامة الصلاة بعد سماع الأذان.

626 - حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: أخبرني عروة بن الزبير، أن عائشة، قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سكت المؤذن بالأولى من صلاة الفجر قام، فركع ركعتين خفيفتين قبل صلاة الفجر، بعد أن يستبين الفجر، ثم اضطجع على شقه الأيمن، حتى يأتيه المؤذن للإقامة".

[انظر: 619 - مسلم: 724، 736 - فتح: 2/ 109]

(أخبرنا شعيب) في نسخة: "حدثنا شعيب" أي: ابن أبي حمرة.

(أخبرني عروة) في نسخة: "أخبرنا عروة".

(إذا سكت) بفوقية من السكوت، وبموحدة من السكب: وهو

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٢

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٣٤٢