# 618 - حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن عبد الله بن عمر، قال: أخبرتني حفصة، "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا اعتكف المؤذن للصبح، وبدا الصبح، صلى ركعتين خفيفتين قبل أن تقام الصلاة".
[626، 994، 1123، 1159، 1160، 1161، 1168، 1169، 1170، 1171، 6310 - مسلم: 724 - فتح: 2/ 101]
(عن يحيى) أي: ابن أبي كثير (عن أبي سلمة) هو ابن عبد الرحمن بن عوف. (عن عائشة كان) في نسخة: "عن عائشة قالت: كان" وفي أخرى: "أنها قالت: كان".
619 - حدثنا أبو نعيم، قال: حدثنا شيبان، عن يحيى، عن أبي سلمة، عن عائشة، "كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين بين النداء والإقامة من صلاة الصبح" [انظر: 617 - مسلم: 1092 - فتح: 2/ 101]
(أخبرنا مالك) في نسخة: "حدثنا مالك".
(أن بلالا ينادي) أي: "يؤذن" كما في نسخة. (حتى ينادي ابن أم مكتوم).
قيل: لا مطابقة بين الترجمة والحديث؛ إذ لو كان أذانه بعد الفجر لما جاز الأكل إلى أذانه.
وأجيب: بأن أذانه كان علامة على أن الأكل صار حراما.
AUTO 13 - باب الأذان قبل الفجر
.
(باب: الأذان قبل الفجر) أي: هل هو مشروع أولا؟ وبتقدير أنه مشروع هل يكتفي به أولا؟
621 - حدثنا أحمد بن يونس، قال: حدثنا زهير، قال: حدثنا سليمان التيمي، عن أبي عثمان النهدي، عن عبد الله بن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنعن أحدكم - أو أحدا منكم - أذان بلال من سحوره، فإنه يؤذن - أو ينادي بليل - ليرجع قائمكم، ولينبه نائمكم، وليس أن يقول الفجر - أو الصبح -" وقال