تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# الرأس؛ لأنها التي جنت، وجعلها رأس حمار هو باق على ظاهره؛ إذ لا مانع عند الأكثرين من وقوع المسخ في هذه الأمة، وقيل: مجاز عن البلادة الموصوف بها الحمار. ثم الحديث يقتضي تحريم ذلك للتوعد عليه بالمسخ وهو كذلك، وإن لم يبطل الصلاة كما جزم به النووي (¬1).

AUTO 54 - باب إمامة العبد والمولى

وكانت عائشة: "يؤمها عبدها ذكوان من المصحف" وولد البغي والأعرابي، والغلام الذي لم يحتلم " لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يؤمهم أقرؤهم لكتاب الله".

(باب: إمامة العبد والمولى) أي: العتيق، وفي نسخة: "والموالي". (وكانت) في نسخة: "وكان" وهي شاذة.

(ذكوان) بفتح المعجمة وسكون الكاف. (من المصحف) أي: بأن ينظر فيه ويقرأ منه، ولم يقترن به ما يبطل الصلاة، وعطف على العبد مدخولات الواوات في قوله: (وولد البغي) بتشديد الياء: الزانية. (والأعرابي) بياء النسب إلى الجمع؛ لأنه صار علما فهو كالمفرد، والأعراب: سكان البادية. (والغلام) أي: المميز الذي لم يحتلم أو لم يبلغ، فلا تكره إمامة الثلاثة، كما لا تكره إمامة العبد إن لم يصدر منهم فعل منكر، ومن كرهها نظر في الأول إلى فعل أبويه، وفي الثاني إلى غلبة جهله بحدود الصلاة، وفي الثالث إلى الغالب من عدم تحفظ الصبي عما يطلب في الصلاة، ثم علل جواز إمامة من ذكر [بالأقرأ] (¬2)

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٤٠٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٤٠٧