تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 59 - باب إذا لم ينو الإمام أن يؤم، ثم جاء قوم فأمهم

(باب: إذا لم ينو الإمام ثم جاء قوم فأمهم) في نسخة: "فجاء قوم فأمهم" وجواب (إذا) محذوف، أي: صحت صلاة الجميع.

699 - حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، عن أيوب، عن عبد الله بن سعيد بن جبير، عن أبيه، عن ابن عباس، قال: بت عند خالتي "فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، فقمت أصلي معه، فقمت عن يساره، فأخذ برأسي، فأقامني عن يمينه".

[انظر: 117 - مسلم: 763 - فتح: 2/ 192]

(عند خالتي) زاد في نسخة: "ميمونة". (فأقامني) في نسخة: "وأقامني" وتقدم تفسير الحديث (¬1).

AUTO 60 - باب إذا طول الإمام، وكان للرجل حاجة، فخرج فصلى

(باب: إذا طول الإمام) أي: صلاته. (وكان للرجل) أي: المأموم. (حاجة فخرج) أي: من الصلاة، أو من القدوة. (فصلى) أي: وحده صحت صلاته، في نسخة: "وصلى" بالواو.

700 - حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال: حدثنا شعبة، عن عمرو، عن جابر بن عبد الله: "أن معاذ بن جبل، كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يرجع، فيؤم قومه".

[701، 705، 711، 6106 - مسلم: 465 - فتح: 2/ 192]

(مسلم) في نسخة: "مسلم بن إبراهيم". (عن عمرو) أي: ابن دينار.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٤١٤