تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# نحوا من عشرين ليلة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم رحيما فقال: "لو رجعتم إلى بلادكم، فعلمتموهم مروهم، فليصلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلاة كذا في حين كذا، وإذا حضرت الصلاة، فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم".

[انظر: 628 - مسلم: 674 - فتح: 2/ 170]

(لو رجعتم) جواب (لو) محذوف. أي: لكان خيرا لكم، أو هي للتمني فلا جواب لها (فعلمتموهم) أي: دينهم وهو عطف على (رجعتم). (مروهم) استئناف، كأنه قيل: ماذا نعلمهم؟ فقال: مروهم بالطاعات كذا وكذا، والأمر بها مستلزم للتعليم، ويجوز أن يكون جوابا ل (لو) بجعلها بمعنى إذا، ومر تفسير الحديث (¬1).

AUTO 50 - باب إذا زار الإمام قوما فأمهم

(باب: إذا زار الإمام قوما فأمهم) أي: في الصلاة بإذنهم له، فهو جائز.

686 - حدثنا معاذ بن أسد، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر، عن الزهري، قال: أخبرني محمود بن الربيع، قال: سمعت عتبان بن مالك الأنصاري، قال: استأذن النبي صلى الله عليه وسلم، فأذنت له فقال: "أين تحب أن أصلي من بيتك؟ " فأشرت له إلى المكان الذي أحب، فقام وصففنا خلفه، ثم سلم وسلمنا.

[انظر: 424 - مسلم: 33 - فتح: 2/ 172]

(أخبرنا عبد الله) أي: ابن المبارك، وفي نسخة: "حدثنا عبد الله".

(معمر) أي: ابن راشد.

(استأذن النبي) وفي نسخة: "استأذن على النبي". (وصففنا) بفائين

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٣٩٩

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٣٩٩