تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 3 - باب: الإقامة واحدة، إلا قوله قد قامت الصلاة

(باب: الإقامة واحدة) أي: ألفاظها فرادى. (إلا قوله: قد قامت الصلاة) فلا يكون واحدا، بل مثنى.

607 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، حدثنا خالد، عن أبي قلابة، عن أنس بن مالك، قال: "أمر بلال أن يشفع الأذان، وأن يوتر الإقامة" قال إسماعيل: فذكرت لأيوب، فقال: "إلا الإقامة".

[انظر: 603 - مسلم: 378 - فتح: 3/ 83]

(علي بن عبد الله) أي: بن جعفر المديني.

(عن أنس) في نسخة: "عن أنس بن مالك".

(فذكرت) في نسخة: "فذكرته" أي: حديث خالد. (فقال: (إلا الإقامة) أي: زاد أيوب في آخر الحديث هذا الاستثناء، وهو ثقة، وزيادة الثقة مقبولة (¬1)، ففيها: رد على من قال: إن لفظ الإقامة لا يشفع.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٣٢٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٣٢٣