تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

703 - حدثنا عبد الله بن يوسف، قال: أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا صلى أحدكم للناس، فليخفف، فإن منهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء".

[مسلم: 467 - فتح: 2/ 199]

(إذا صلى أحدكم للناس) أي: إماما لهم، أو لثوابهم الحاصل من الجماعة. (فإن فيهم) في نسخة: "فإن منهم". (الضعيف) أي: ضعيف الخلقة. (والسقيم) أي: المريض. (والكبير) أي: سنا كما مر مع زيادة. (فليطول ما شاء) أي: في القراءة، والركوع، والسجود وإن خرج الوقت على الأصح؛ لأنه مشتغل بها.

وأما خبر النهي عن إخراجها عن وقتها (¬1) فهو فيما إذا أخر الشروع فيها إلى أن خرج وقتها، أو ضاق عنها.

AUTO 63 - باب من شكا إمامه إذا طول

وقال أبو أسيد: "طولت بنا يا بني".

(باب: من شكا إمامه إذا طول) أي: عليه في الصلاة.

(أبو أسيد) بضم الهمزة، وفتح السين، وفي نسخة: بفتحها وكسر السين: مالك بن ربيعة. (يا بني) اسمه. المنذر.

704 - حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان، عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، عن أبي مسعود، قال: قال رجل: يا رسول الله إني لأتأخر عن الصلاة في الفجر مما يطيل بنا فلان فيها، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما رأيته غضب

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٤١٨

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٤١٨