AUTO 134 - باب السجود على الأنف
(باب: السجود على الأنف) أي: بيان حكمه.
812 - حدثنا معلى بن أسد، قال: حدثنا وهيب، عن عبد الله بن طاوس، عن أبيه، عن ابن عباس رضي الله عنهما، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين، وأطراف القدمين ولا نكفت الثياب والشعر".
[انظر: 809 - مسلم: 490 - فتح: 2/ 297]
(معلى) في نسخة: "المعلى". (وهيب) أي: ابن خالد الباهلي.
(وأشار) أي: النبي - صلى الله عليه وسلم - (بيده على أنفه) على بمعنى: "إلى" كما عبر بها في نسخة، أو ضمن (أشار) معنى: أمر فعداه بعلى، ويؤيده ما رواه النسائي بلفظ: ووضع يده على جبهته وأمرها على أنفه (¬1). والسجود عليه عندنا مستحب لا واجب؛ ولهذا عبر فيه بالإشارة، وأما خبر: "من لم يلصق أنفه مع جبهته بالأرض إذا سجد لم تجز صلاته" فضعيف (¬2)،