تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# أهالينا) في نسخة: "إلى أهلينا"، والأهل من النوادر، حيث جمع بالواو والنون فيقال: أهلون وبالألف والتاء فيقال: الأهلات، وتكسيرا فيقال: أهالى. (وليؤمكم أكبركم) أي: سنا في الإسلام، وإنما قدم مع أن الأفقه، ثم الأقرأ، ثم الأورع مقدمون عليه؛ لأن النفر مكثوا عنده - صلى الله عليه وسلم - نحو عشرين ليلة، فاستووا في الأخذ عنه عادة، فلم يبق ما يقدم إلا به السن. وهذا مستحب، فالصارف للأمر عن الوجوب الإجماع.

وفي الحديث: الحث على الأذان والجماعة، وتقديم الأسن عند الاستواء فيما مر، واستدل به على تفضيل الإمامة على الأذان؛ لقوله في الأذان: (أحدكم) وفي الإمامة: (أكبركم).

AUTO 18 - باب الأذان للمسافر، إذا كانوا جماعة، والإقامة، وكذلك بعرفة وجمع

وقول المؤذن: الصلاة في الرحال، في الليلة الباردة أو المطيرة.

(باب: الأذان للمسافر) أي: بيان حكمه، وفي نسخة: "للمسافرين". (إذا كانوا جماعة، والإقامة) بالجر عطف على الأذان. (وكذلك) أي: الأذان. (بعرفة) هي على المشهور: الزمان وهو تاسع ذي الحجة، لكن المراد هنا: مكان الوقوف. (وجمع) بالجر عطف على عرفة وهو مزدلفة، وسمى جمعا؛ لاجتماع الناس إليها ليلة العيد. (وقول المؤذن) بالجر عطف على الأذان. (الصلاة) بالنصب أي: أدوها، وبالرفع: أي: مبتدأ خبره (في الرحال) أي: المنازل. (أو المطيرة) بفتح الميم فعيلة من. المطر، أي: فيها فحذفت صلتها، وإسناد

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٣٤٥

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٣٤٥