تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 146 - باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم: "قام من الركعتين ولم يرجع"

(باب: من لم ير التشهد الأول واجبا) هو ما عليه الشافعي وكثير.

(ولم يرجع) أي: إلى التشهد، ولو كان واجبا؛ لرجع.

829 - حدثنا أبو اليمان، قال: أخبرنا شعيب، عن الزهري، قال: حدثني عبد الرحمن بن هرمز، مولى بني عبد المطلب - وقال مرة: مولى ربيعة بن الحارث - أن عبد الله ابن بحينة - وهو من أزد شنوءة، وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم - "أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر، فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس، فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس، فسجد سجدتين قبل أن يسلم، ثم سلم".

[830، 1224، 1225، 1230، 6670 - مسلم: 570 - فتح: 2/ 309]

(أبو اليمان) هو الحكم بن نافع. (قال: أخبرني) في نسخة: "قال حدثنا". (شعيب) هو ابن أبي حمزة (دينار مولى بني عبد المطلب) نسبه لجد مواليه الأعلى. (وقال) أي: الزهري. (مرة مولى ربيعة بن الحارث) نسبه هنا لمولاه الحقيقي، فلا ينافي ما قبله. (بحينة) اسم أم عبد الله، كما مر (وهو) أي ابن بحينة. (من أزد شنوءة) بفتح الهمزة، وسكون الزاي، وقال مهملة، وفتح الشين، وضم النون، وبالمد، وفتح الهمزة: قبيلة مشهورة. (وهو حليف لبني عبد مناف) بالحاء المهملة؛ لأن جده حالف المطلب بن عبد مناف (وكان من أصحاب النبي) مقول عبد الرحمن بن هرمز.

(لم يجلس) في نسخة: "ولم يجلس"، والجملة حال. (حتى إذا قضى الصلاة) أي: فرغ منها (كبر) جواب إذا.

وفي الحديث: تبعية المأمومين الإمام في تركة الجلوس للتشهد الأول حيث يقوم، وأن سجود السهو قبل السلام ومر بيانه.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٢ · الصفحة ٥٤٣

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٢ · ص ٥٤٣