تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

قال أحمد: إذا أمير خوف فلا يؤخذ، ١ على حديث عمر ٢

١ قال ابن قدامة: ولا يصح الإقرار من المكره، فلو ضرب الرجل ليقر بالزنى لم يجب عليه الحد، ولم يثبت عليه الزنى، ولا نعلم من أهل العلم خلافًا في أن إقرار المكره لا يجب به حد.

المغني ٨/١٩٦.

قال القاضي أبو يعلى: إنه يجوز للأمير، مع قوة التهمة أن يضرب المتهوم -كذا والصواب- (المتهم) ضرب تعزير لا ضرب حد ليأخذه بالصدق عن حاله الذي قرف به واتهم، فإن أقر وهو مضروب اعتبرت حاله فيما ضرب عليه.

فإن ضرب ليقر لم يصح الإقرار، وإن ضرب ليصدق عن حاله فأقر تحت الضرب قطع ضربه، واستعيد إقراره، فإذا أعاده كان مأخوذًا بالإقرار الثاني دون الأول، فإن اقتصر على الإقرار الأول، ولم يستعده لم نضيق عليه أن يعمل بإقراره الأول، وإن كرهناه.

الأحكام السلطانية ص ٢٥٩.

٢ روى عبد الرزاق أن عمر بن الخطاب أتي بسارق، فاعترف، قال: أرى يد رجل ما هي بيد سارق، فقال الرجل: والله ما أنا بسارق، ولكنهم تهددوني، فخلى سبيله، ولم يقطعه. مصنف عبد الرزاق ١٠/١٩٣، رقم ١٨٧٩٣.

وكذا روى عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب قال: ليس الرجل أمينًا على نفسه إذا أجعته أو أوثقته، أو ضربته.

مصنف عبد الرزاق ١٠/١٩٣، رقم ١٨٧٢٩.

وهو في مصنف ابن أبي شيبة ٩/٥٢٠، رقم ٨٣٥٢ وكتاب الخراج لأبي يوسف ص ٣٤٣ ولفظه: ليس الرجل بمأمون على نفسه إن أوجعته، أو أخفته، أو حبسته، أن يقر على نفسه.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه · الجزء ٧ · الصفحة ٣٦٢٩

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويهج ٧ · ص ٣٦٢٩