تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

الرّجْعَة بذلك ".

روى الشَّافِعِي رحمه الله عَن مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر رضي الله عنهما أَنه طلق امْرَأَته وَهِي فِي مسكن حَفْصَة رضي الله عنها وَكَانَت طَرِيقه إِلَى الْمَسْجِد، وَكَانَ يسْلك الطَّرِيق الآخر من أدبار الْبيُوت كَرَاهِيَة أَن يسْتَأْذن عَلَيْهَا حَتَّى (رَاجعهَا) .

وروى عبيد الله عَن نَافِع قَالَ: " طلق ابْن عمر رضي الله عنهما امْرَأَته صَفِيَّة بنت أبي عبيد تَطْلِيقَة أَو تَطْلِيقَتَيْنِ، فَكَانَ لَا يدْخل عَلَيْهَا إِلَّا بِإِذن، فَلَمَّا رَاجعهَا أشهد على رَجعتهَا، وَدخل عَلَيْهَا ".

ورويناه عَن عَطاء بن أبي رَبَاح، (و) عَمْرو بن دِينَار قَالَا: " لَا يحل لَهُ مِنْهَا شَيْء مَا لم يُرَاجِعهَا ".

وَالله أعلم.

مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ٢٤٣

النص من موقع تراث (الأصل). الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

مختصر الخلافيات للبيهقيج ٤ · ص ٢٤٣