بِالرجلِ؛ لِئَلَّا يكون لَهَا الْخِيَار إِذا عتقت، وَالله أعلم.
وَرُوِيَ عَن سعيد بن الْمسيب، وَسليمَان بن يسَار، وَالْحسن، وَعِكْرِمَة عَن ابْن عَبَّاس، رضي الله عنهما، قَالُوا: " لَا خِيَار لَهَا على الْحر ".
وَرُوِيَ عَن ابْن عمر رضي الله عنهما قَالَ: " لَا تخير إِذا أعتقت إِلَّا أَن يكون زَوجهَا عبدا "، وَالله أعلم.
مختصر الخلافيات للبيهقي · الجزء ٤ · الصفحة ١٦٢