AUTO 122 - باب النهي عن الخذف
(باب: النهي عن الخذف) بفتح الخاء، وسكون الذال المعجمتين: رمي الحصى بالأصابع، وقال ابن بطال: هو الرمي بالسبابة والإبهام (¬1)، والمقصود: النهي عن أذى المسلمين.
6220 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت عقبة بن صهبان الأزدي يحدث، عن عبد الله بن مغفل المزني، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: "إنه لا يقتل الصيد، ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين، ويكسر السن".
[انظر: 4841 - مسلم: 1954 - فتح 10/ 591]
(ولا ينكأ العدو) بفتح التحتية، والكاف، وبالهمز، أي: لا يقتله، وفي رواية: "ينكي" (¬2) بكسر الكاف وترك الهمز، ومعناه: المبالغة في الأذى. (يفقأ العين) أي: يقلعها. ومر الحديث في الصيد وغيره (¬3).
AUTO 123 - باب الحمد للعاطس
.
(باب: الحمد للعاطس) أي: بيان مشروعيته، وحكمته: إنه في مقابلة نعمة جليلة، وهي دفع الأذى من الدماغ، إذ العطاس يدفع الأذى منه.
6221 - حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، حدثنا سليمان، عن أنس بن