تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

AUTO 122 - باب النهي عن الخذف

(باب: النهي عن الخذف) بفتح الخاء، وسكون الذال المعجمتين: رمي الحصى بالأصابع، وقال ابن بطال: هو الرمي بالسبابة والإبهام (¬1)، والمقصود: النهي عن أذى المسلمين.

6220 - حدثنا آدم، حدثنا شعبة، عن قتادة، قال: سمعت عقبة بن صهبان الأزدي يحدث، عن عبد الله بن مغفل المزني، قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، وقال: "إنه لا يقتل الصيد، ولا ينكأ العدو، وإنه يفقأ العين، ويكسر السن".

[انظر: 4841 - مسلم: 1954 - فتح 10/ 591]

(ولا ينكأ العدو) بفتح التحتية، والكاف، وبالهمز، أي: لا يقتله، وفي رواية: "ينكي" (¬2) بكسر الكاف وترك الهمز، ومعناه: المبالغة في الأذى. (يفقأ العين) أي: يقلعها. ومر الحديث في الصيد وغيره (¬3).

AUTO 123 - باب الحمد للعاطس

.

(باب: الحمد للعاطس) أي: بيان مشروعيته، وحكمته: إنه في مقابلة نعمة جليلة، وهي دفع الأذى من الدماغ، إذ العطاس يدفع الأذى منه.

6221 - حدثنا محمد بن كثير، حدثنا سفيان، حدثنا سليمان، عن أنس بن

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٣٠٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٣٠٠