# (يوم حرام) إلخ ليس المراد بالحرام عين اليوم والبلد والشهر، بل ما يقع فيها من القتال ونحوه. بقرينة قوله: (فإن الله حرم عليكم) إلخ. والأعراض جمع عرض بكسر العين: وهو موضع المدح والذم من الإنسان، ومر الحديث في الحج (¬1).
AUTO 44 - باب ما ينهى من السباب واللعن
(باب: ما ينهى) أي: عنه. (من السباب واللعن) في نسخة: "عن" بدل (من) فعليها (ما) مصدرية ولا تحتاج إلى تقدير: (عنه).
6044 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا شعبة، عن منصور، قال: سمعت أبا وائل، يحدث، عن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر" تابعه غندر، عن شعبة.
[انظر: 48 - مسلم: 64 - فتح 10/ 464]
(عن عبد الله) أي: ابن مسعود.
(وقتاله كفر) ذكر الكفر مبالغة في التحذير، أو المراد: الكفر اللغوي، وهو الستر، كأنه بقتاله له ستر ماله من حق الإعانة وكف الأذى، أو المراد: من قاتل مستحلا، ومر الحديث في كتاب: الإيمان (¬2). (تابعه) أي: سليمان بن طرخان. (غندر) هو محمد بن جعفر.
6045 - حدثنا أبو معمر، حدثنا عبد الوارث، عن الحسين، عن عبد الله بن بريدة، حدثني يحيى بن يعمر، أن أبا الأسود الديلي، حدثه عن أبي ذر رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يرمي رجل رجلا بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك".
[انظر: 3508 - مسلم: 61 - فتح 10/ 464]