تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم. ونهى عن الشرب في الفضة، ونهانا عن تختم الذهب، وعن ركوب المياثر، وعن لبس الحرير، والديباج، والقسي، والإستبرق".

[انظر: 1239 - مسلم: 2066 - فتح 11/ 18]

(قتيبة) أي: ابن سعيد. (جرير) أي: ابن عبد الحميد. ومر حديث الباب في الجنائز، واللباس وغيرهما (¬1).

AUTO 9 - باب السلام للمعرفة وغير المعرفة

(باب: السلام للمعرفة وغير المعرفة) أي: على من يعرف، ومن لا يعرف، فاللام بمعنى: على كما في قوله: ﴿يخرون للأذقان سجدا﴾ [الإسراء: 107].

6236 - حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا الليث، قال: حدثني يزيد، عن أبي الخير، عن عبد الله بن عمرو: أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: "تطعم الطعام، وتقرأ السلام على من عرفت، وعلى من لم تعرف".

[انظر: 12 - مسلم: 39 - فتح 11/ 21]

(يزيد) أي: ابن أبي حبيب. (عن أبي الخير) هو: مرثد بن عبد الله اليزني.

(أن رجلا) قيل: هو أبو ذر. (أي الإسلام) أي: أي خصاله. ومر الحديث في كتاب الإيمان (¬2).

6237 - حدثنا علي بن عبد الله، حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عطاء بن يزيد الليثي، عن أبي أيوب رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٣١٠

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٣١٠