تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# (قتيبة) أي: ابن سعيد.

(أو فليصمت) في نسخة: "أو ليصمت". (إن الله نهاكم أن تحلفوا بآبائكم) لا ينافي ذلك نحو "أفلح، وأبيه إن صدق" (¬1)؛ لأن ذاك لم يقصد به القسم، بل هو مما يزاد في الكلام للتقرير ونحوه، وحكمة النهي عن ما ذكر: أن الحلف يقتضي تعظيم المحلوف به وحقيقة العظمة مختصة بالله تعالى فلا يضاهي به غيره، قال الكرماني: وقد عذر - صلى الله عليه وسلم - عمر -رضي الله عنه- في حلفه بأبيه؛ لتأويله بالحق الذي للآباء، وبه ظهرت مناسبته للترجمة (¬2) انتهى. ومر الحديث في سورة النجم.

AUTO 75 - باب ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله

وقال الله: ﴿جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم﴾ [التوبة: 73].

(باب: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله) أي: لأجل مخالفة حكمه تعالى.

6109 - حدثنا يسرة بن صفوان، حدثنا إبراهيم، عن الزهري، عن القاسم، عن عائشة رضي الله عنها، قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي البيت قرام فيه صور، فتلون وجهه ثم تناول الستر فهتكه، وقالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يصورون هذه الصور".

[انظر: 2479 - مسلم: 2107 (91) - فتح: 10/ 517]

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٢٣٤

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٢٣٤