# 6083 - حدثنا محمد بن صباح، حدثنا إسماعيل بن زكرياء، حدثنا عاصم، قال: قلت لأنس بن مالك: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا حلف في الإسلام" فقال: "قد حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري".
[انظر: 2294 - مسلم: 2529 - فتح: 10/ 501]
(عاصم) أي: ابن سليمان الأحول.
(لا حلف في الإسلام) أي: لأن الحلف للاتفاق، والإسلام قد جمعهم وألف بين قلوبهم فلا حاجة إليه؛ لأنهم كانوا يتحالفون في الجاهلية على نصر الحليف ولو كان ظالما وعلى أخذ الثأر من القبيلة بقتل واحد منها ونحو ذلك. (قد حالف النبي - صلى الله عليه وسلم - بين قريش والأنصار) أي: على أن ينصروا المظلوم ويقيموا الدين فلا يعارض قوله: (لا حلف في الإسلام)؛ لأن المنفي: معاهدة الجاهلية والمثبت: ما عداها، وحديثا الباب مر أولهما: في البيع (¬1)، وثانيهما في الكفالة (¬2).
AUTO 68 - باب التبسم والضحك
وقالت فاطمة عليها السلام: "أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم فضحكت".
[انظر: 3623]
وقال ابن عباس: "إن الله هو أضحك وأبكى".
[انظر: 1288]
(باب: التبسم والضحك) أي: بيان جوازهما، والتبسم: ظهور الأسنان بلا صوت، والضحك: ظهورها مع صوت لا يسمع من بعد