AUTO 73 - باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال
(باب: من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال له).
6103 - حدثنا محمد، وأحمد بن سعيد، قالا: حدثنا عثمان بن عمر، أخبرنا علي بن المبارك، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قال الرجل لأخيه يا كافر، فقد باء به أحدهما"، وقال عكرمة بن عمار، عن يحيى، عن عبد الله بن يزيد: سمع أبا سلمة: سمع أبا هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.
[فتح: 10/ 514]
(محمد) أي: ابن يحيى الذهلي، وقيل: ابن بشار، وقيل: ابن المثنى. (وأحمد بن سعيد) أي: ابن صخر الدارمي.
(فقد باء) أي: رجع. (به) أي: بالكفر. (أحدهما) لأن القائل إن كان صادقا فالمقول له كافر، أو كاذبا فهو الكافر، لأنه جعل الإيمان كفرا ومحله فيمن استحل ذلك فالكفر في الحديث باق على حقيقته وهو الموافق للترجمة. (عكرمة) أي: ابن عمار.
6104 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن عبد الله بن دينار، عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "أيما رجل قال لأخيه يا كافر، فقد باء بها أحدهما".
[مسلم: 60 - فتح: 10/ 514]
(إسماعيل) أي: ابن عبد الله بن أبي أويس.
(فقد باء بها) أي: بكلمة الكفر.
6105 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا أيوب، عن أبي قلابة، عن ثابت بن الضحاك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم، ولعن المؤمن كقتله، ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله".
[انظر: 1363 - مسلم: 110 - فتح: 10/ 514]