تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

# كانت حلة، وأعطيته ثوبا آخر، فقال: كان بيني وبين رجل كلام، وكانت أمه أعجمية، فنلت منها، فذكرني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي: "أساببت فلانا" قلت: نعم، قال: "أفنلت من أمه" قلت: نعم، قال: "إنك امرؤ فيك جاهلية" قلت على حين ساعتي: هذه من كبر السن؟ قال: "نعم، هم إخوانكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن جعل الله أخاه تحت يده، فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا يكلفه من العمل ما يغلبه، فإن كلفه ما يغلبه فليعنه عليه".

[انظر: 30 - مسلم: 1661 - فتح 10/ 465]

(عن المعرور) أي: ابن سويد. (قال) أي: المعرور. (عليه) أي: على أبي ذر. (فنلت منها) أي: تكلمت في عرضها. (فذكرني) أي: شكاني. (جاهلية) أي: أخلاق أهلها. (هم) أي: الخدم، ومر الحديث في الإيمان والعتق (¬1).

AUTO 45 - باب ما يجوز من ذكر الناس، نحو قولهم: الطويل والقصير

وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ما يقول ذو اليدين" وما لا يراد به شين الرجل.

(باب: ما يجوز من ذكر الناس، نحو قولهم: الطويل والقصير) أي: بيان ما جاء في ذلك. (وقال النبي) إلخ هو طرف من حديث مر في باب: تشبيك الأصابع في المسجد (¬2).

(وما لا يراد به شين الرجل) عطف على (ما يجوز) و (شين الرجل) عيبه.

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ١٩٧

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ١٩٧