تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

6120 - حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا زهير، حدثنا منصور، عن ربعي بن حراش، حدثنا أبو مسعود، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت".

[انظر: 3483 - فتح: 10/ 523].

(زهير) أي: ابن معاوية الجعفي. (منصور) أي: ابن المعتمر. (أبو مسعود) هو عقبة بن عامر البدري.

(إذا لم تستح فاصنع ما شئت) أي: مما تأمرك به النفس، فالأمر للتهديد كقوله تعالى: ﴿اعملوا ما شئتم﴾ [فصلت: 40] أو بمعنى الخبر أي: إذا لم تستح صنعت ما شئت. ومر الحديث في بني إسرائيل (¬1).

AUTO 79 - باب ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين

(باب: ما لا يستحيا) بالبناء للمفعول بيائين أو بواحدة.

(من الحق للتفقة في الدين) أي: لأجله، و (ما) مصدرية، أو زائدة.

6121 - حدثنا إسماعيل، قال: حدثني مالك، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن زينب بنت أبي سلمة، عن أم سلمة رضي الله عنها، قالت: جاءت أم سليم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة غسل إذا احتلمت؟ فقال: "نعم، إذا رأت الماء".

[انظر: 130 - مسلم: 313 - فتح: 10/ 523].

(إسماعيل) أي: ابن أبي أويس. (إن الله لا يستحي من الحق) قالته اعتذارا عن تصريحها بما تنقبض عنه النفوس البشرية، لا سيما بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم -. (إذا رأت الماء) أي: علمته جاوز فرجها، ومر الحديث في الغسل (¬2).

منحة الباري بشرح صحيح البخاري · الجزء ٩ · الصفحة ٢٤١

النص من مدوّنة OpenITI (الملف المصدر)، منشور بترخيص CC BY-NC-SA 4.0. الصفحات موافقة لترقيم الطبعة المذكورة كما في الأصل الرقمي.

منحة الباري بشرح صحيح البخاريج ٩ · ص ٢٤١