# المائة".
[انظر: 541 - مسلم: 461، 647 - فتح 2/ 251]
(عن وقت الصلاة) في نسخة: "عن وقت الصلوات" وهي الأنسب بالحديث.
(ما بين الستين) أي: وما بعدها من الآيات. (إلى المائة) أي: منها.
772 - حدثنا مسدد، قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، قال: أخبرنا ابن جريج، قال: أخبرني عطاء، أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه، يقول: "في كل صلاة يقرأ، فما أسمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أسمعناكم، وما أخفى عنا أخفينا عنكم، وإن لم تزد على أم القرآن أجزأت وإن زدت فهو خير".
[مسلم: 396 - فتح 2/ 251]
(ابن جريج) هو عبد الملك. (عطاء) أي: ابن أبي رباح.
(في كل صلاة) متعلق بقوله: (تقرأ) بالبناء للمفعول أي: يقرأ فيها، وفي نسخة: بالبناء للفاعل، وهو ضمير النبي - صلى الله عليه وسلم - وفي أخرى: "نقرأ" بنون، فالفاعل ضمير النبي ومن معه، فالقراءة واجبة في كل صلاة جهرا، أو سرا، فما جهر به - صلى الله عليه وسلم - جهرنا به، وما أسر به أسررنا به.
(فما أسمعنا) بفتح العين. (وإن لم تزد) بتاء الخطاب. (أم القرآن) هي الفاتحة سميت بذلك؛ لاشتمالها على معاني القرآن؛ أو لأنها أول القرآن، كأم القرى لمكة؛ لأنها أول الأرض وأصلها. (أجزأت) أي: الصلاة، وفي الحديث: أن الصلاة بغير الفاتحة لا تجزأ، واستحباب السورة بعدها، وهو مذهبنا.
ووجه الدلالة منه مع أنه قول صحابي أنه من باب الإجماع السكوتي حيث لم ينكر ذلك أحد على أبي هريرة، وأن مثل ذلك إنما يقال: بتوقيف إذ ليس للرأي فيه مجال (¬1).